شارك
|

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يحدد رسوم مغادرة القطر

تاريخ النشر : 2016-09-08

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2016 القاضي بتعديل الفقرتين /أ/ و/ج/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009، وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم /24/


رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور


يرسم ما يلي:
المادة 1- تعدل الفقرتان /أ/ و/ج/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 بحيث تصبحان على النحو الآتي:
أ- تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية.


ج- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي:


1- مبلغ 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.


2- مبلغ 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.


المادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 24/7/2013.


رئيس الجمهورية


بشار الأسد

 


عدد القراءات: 10158

اخر الأخبار