شارك
|

الرئيس الأسد يصدر قانونين حول مزاولة مهنة الترجمة المحلفة ونقل ملكية مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية

تاريخ النشر : 2016-11-24

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 22 لعام 2016 القاضي بتعديل المادة (2) من القانون رقم (22) لعام 2014 حول مزاولة مهنة الترجمة المحلفة.

 

وجاء في نص القانون:

القانون رقم /22/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-2-1438 هجري الموافق 17-11-2016 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة /1/
تعدل المادة (2) من القانون رقم (22) الصادر بتاريخ 9-11-2014 لتصبح على النحو الآتي:
لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة وتعطى الإجازة لقاء رسم قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية يؤول إيرادا إلى الخزينة العامة.
المادة /2/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في23-2-1438 هجري الموافق لـ 23-11-2016ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
من جهة ثانية، أصدر الرئيس الأسد أمس القانون رقم (23) لعام 2016 القاضي بنقل ملكية مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية إلى وزارة الدفاع
إدارة الخدمات الطبية العسكرية.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم /23/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-2-1438 هجري الموافق 17-11-2016 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة/1/
تنقل ملكية مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية إلى وزارة الدفاع -إدارة الخدمات الطبية العسكرية بما في ذلك الأراضي والمباني والتجهيزات والأثاث والأدوات.
المادة /2/
أ/ ينقل العاملون الدائمون في مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية بنفس فئاتهم وأجورهم وخدماتهم المؤهلة للترفيع المقبل إلى ملاك مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية أما العاملون المتعاقدون والمندبون والمؤقتون فينقلون بنفس أوضاعهم وتعويضاتهم ويستمرون بالعمل في مشفى تشرين الجامعي إلى حين انتهاء أجل عقودهم أو صكوك استخدامهم ما لم تجدد أصولا.
ب/ يعد ملاك كل من مشفى الأسد الجامعي ومشفى تشرين الجامعي ملاكا واحدا.
المادة /3/
تشكل لجنة مشتركة بقرار من وزير التعليم العالي تضم ممثلين عن وزارة الدفاع ومشفى تشرين الجامعي في اللاذقية والجهاز المركزي للرقابة المالية لتنظيم محضر استلام وتسليم لجميع الموجودات.
المادة /4/
يلغى القانون رقم (9) تاريخ 20-3-1983 وتعديلاته.
المادة /5/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من 2-1-2017.

 

دمشق في 23-2-1438 هجري الموافق لـ 23-11-2016ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد


عدد القراءات: 9576

اخر الأخبار