شارك
|

قرار جديد للمركزي للسائح والمغترب عن سورية!!

تاريخ النشر : 2017-11-14

استثنى مصرف سورية المركزي عدة حالات من شروط استلام الحوالات الخارجية التي فرضها مؤخراً، شملت بشكل رئيس موظفي بعض المؤسسات والمنظمات الدولية والمساعدات الإنسانية وبدل الخدمة العسكرية وبعض الحالات للشركات العاملة في البلد وجميع الحوالات الواردة إلى الجهات العامة.. أما الحالات التي لم يحددها القرار مباشرة فقد فتح المصرف المجال لعرض جميع الحالات التي لم يتضمنها هذا القرار على لجنة إدارة مصرف سورية المركزي لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.

 

وبموجب القرار الجديد تعالج كافة الحوالات الواردة إلى منظمة الأمم المتحدة ومكاتبها والهيئات التابعة بحيث تسلم كامل قيمة الحوالات الواردة بالقطع الأجنبي من الخارج والخاصة بتسديد الالتزامات والأعباء التشغيلية بذات العملة التي وردت بها تطبيقاً لأحكام اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة للعام 1946 الصادرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1953. وتنفذ حوالات المساعدات الإنسانية بالليرات السورية مباشرة، وتسدد رواتب الموظفين السوريين العاملين في منظمة الأمم المتحدة في سورية بالليرات السورية مباشرة.

 

كما تسدد رواتب الموظفين الأجانب الذين يحملون بطاقة صادرة عن وزارة الخارجية والمغتربين بالقطع الأجنبي أو بالليرات السورية مباشرة، وتسلم قيمة الحوالات الواردة من الخارج لصالح موظفي الأمم المتحدة الأجانب المتقاعدين المقيمين بحيث تنفذ 50 بالمئة من قيمة الحوالة الواردة من الخارج بالليرات السورية (بحساب المستفيد أو نقداً)، وتنفيذ الـ50 بالمئة المتبقية من قيمة الحوالة بالقطع الأجنبي بحيث يحق له استلامه نقداً أو إيداعه بحسابه الخاص، بحيث يسمح للمصارف العاملة بتحويل نسبة 100 بالمئة من تعويضات ومكافآت نهاية الخدمة لموظفي الأمم المتحدة المتقاعدين الأجانب بالقطع الأجنبي إلى حساباتهم في الخارج عند مغادرتهم أراضي الجمهورية العربية السورية استناداً إلى أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم (762/م ن/ب 4) لعام 2011.

 

وبموجب المادة الثانية من القرار الجديد يمكن تنفيذ كامل أو جزء من الحوالات الشخصية الواردة بالقطع الأجنبي “على مسؤولية شركة الصرافة أو المصرف التحقق من الوثائق المطلوبة للتنفيذ” بحيث تنفذ كلياً بالقطع الأجنبي حصراً كل من حوالات الرسم القنصلي وحوالات بدل الخدمة العسكرية الواردة من السوريين غير المقيمين، والحوالات الواردة إلى جهات القطاع العام، وكافة الالتزامات المترتبة على شبكة الآغا خان وكذلك رواتب الموظفين الأجانب لديها، والحوالات الواردة إلى الطلاب الأجانب في الجامعات السورية لسداد الرسوم الدراسيةـ والحوالات الواردة إلى شركات التأمين لسداد الالتزامات المترتبة عليها بالقطع الأجنبي، والحوالات الواردة للمنظمة العربية للتنمية لصالح المعهد العربي التقني للزراعة والثروة السمكية، والحوالات الواردة لتسديد أي ذمم تجاه الجهات العامة أو المصارف العاملة إذا كان أصل الذمة أو القرض بالقطع الأجنبي وكانت واردة لاسم المدين أو من ترتبت عليه الذمة شخصياً.

 

إضافة إلى حوالات شركات التدقيق المرخصة بموجب القانون رقم 33 لعام 2009 التي تضم شريكاً أجنبياً، والحوالات الواردة من قبل شركات النقل البحري الدولية لصالح وكلائها العاملين في سورية وفق القرار رقم 918/ل. إ تاريخ 14/7/2014.


كما نص القرار الجديد على أن جزئياً بنسبة 50 بالمئة بالقطع الأجنبي والباقي (50 بالمئة) بالليرات السورية حوالات كل من المتقاعدين الدبلوماسيين السوريين الذين لديهم نشاط يستدعي السفر، والجمعيات الخيرية “حوالات المساعدات القادمة من الخارج”، والمنظمات الدولية، والهيئات والقنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية، والمجلس الأعلى السوري اللبناني، والرواتب التقاعدية للأجانب المقيمين في سورية.

 

وتنفذ جزئياً بنسبة 20 بالمئة بالقطع الأجنبي والباقي (80 بالمئة) بالليرات السورية حوالات كل من البطركيات والمطرانيات، ومكتب أسر الشهداء التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق.

 

وتنفذ كلياً بالليرات السورية كل الحوالات الواردة لتسديد أي ذمم تجاه الجهات العامة أو المصارف العاملة إذا كان أصل الذمة أو القرض بالليرات السورية، والحوالات الواردة كرواتب لموظفي شبكة الآغا خان السوريين، وجميع المبالغ التي ترغب بتصريفها الهيئات والقنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية وشبكة الآغا خان من الحوالات الواردة والمودعة في حساباتها المصرفية مقابل التزاماتها، وجميع المبالغ التي يرغب موظفو الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة تصريف جزء أو كل من الحوالات الواردة والمودعة في حساباتهم المصرفية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري يبرز كشفاً مصدقاً أصولاً من أحد المصارف أو شركات الصرافة يبين أنه قام بتصريف مبالغ مماثلة للمبلغ الذي يطلبه بقيمة لا تتجاوز وسطي عمليات التصريف الشهرية خلال الأشهر الأربعة والعشرين التي تسبق عملية التصريف المطلوبة.

 

سمحت المادة الثالثة من القرار الجديد لمن يرغب بشراء موجودات منقولة أو غير منقولة بيع المصارف “المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي” حصيلة مبالغ القطع الواردة إليه بحوالات من دون سقف شريطة إبراز عقد بيع مصدق أصولاً من الجهات المعنية وأن يتم قيد المبلغ المعادل في حساب الطرف المتعاقد معه (البائع)، وتقديم تعهد يوضع على ظهر إشعار التصريف بخط يد المتعامل وينص على الجملة التالية “نتعهد بتقديم ثبوتيات الشراء وبراءة الذمة من المالية خلال فترة شهرين من تاريخ قيد قيمة المبلغ المقابل بالليرات السورية مع علمنا الكامل بأنه ستتم ملاحقتنا قضائياً بتهمة مخالفة أنظمة القطع”، ويقع على عاتق المصرف المعني بعملية شراء القطع إبلاغ مصرف سورية المركزي بأسماء المخالفين لأحكام هذه المادة خلال فترة 10 أيام على الأكثر اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.

 

وسمحت المادة الرابعة للسائح والمغترب شرط التواجد خارج سورية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر دون انقطاع مثبتة على جواز السفر حصرياً ببيع بنكنوت أو حوالة واردة خلال فترة إقامة بقيمة لا تزيد على 2000 دولار أميركي أو ما يعادلها لمرة واحدة فقط شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر على الأكثر على مستوى قطاع المصارف والصرافة.

 

وبموجب المادة الخامسة تعرض جميع الحالات التي لم يتضمنها هذا القرار على لجنة إدارة مصرف سورية المركزي لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.


عدد القراءات: 7489

اخر الأخبار