شارك
|

قبول وتصديق الوثائق التجارية للبضائع المستوردة باّلية جديدة

تاريخ النشر : 2019-03-04

 

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الاّلية الجديدة لقبول وتصديق الوثائق التجارية للبضائع الموردة الى الجمهورية العربية السورية واستيفاء الرسوم القنصلية عليها والتي اوصت بها  اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وتتضمن:

 

أولاً: فيما يتعلق بوثائق البضائع المستوردة كمواد أولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي المعفاة من التصديق بموجب توصية اللجنة الاقتصادية.. تقوم وزارة الصناعة بالتعميم على مديريات الصناعة بالمحافظات لتدقيق طبيعة المواد المستوردة وتوشيح الوثائق بان البضاعة مواد أولية لازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي ومشملة بموافقة اللجنة الاقتصادية ثم احالتها الى وزارة الخارجية والمغتربين وذلك لكافة المستوردين لهذه المستلزمات والمواد المشملة سواء كانوا تجار او صناعيين .

 

ثم تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بحساب قيمة الرسم القنصلي المستحق والغرامة على الوثائق المشار اليها والموشحة من قبل مديريات الصناعة بالمحافظات وتحيل مقدار الرسوم المستحقة الى فروع المصرف التجاري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي اصولاً.

 

ثانياً فيما يخص الفواتير وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة وغير المصدقة اصولاً تتم معالجة هذه الوثائق من خلال الموافقة على مقترحات اتحاد غرف التجارة السورية وذلك بقيام هذه الغرف حصراً بالمصادقة على الوثائق وبما لا يخالف الأنظمة والقوانين المتعلقة بالحجر الزراعي للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية.

 

وتقوم وزارة الخارجية والمغتربين بحساب قيمة الرسم القنصلي المستحق والغرامة على الوثائق المشار اليها سابقًا والمصادق عليها من قبل اتحاد غرف التجارة حصرا وفق التشريعات النافذة وتحيل مقدار الرسوم المستحقة الى فروع المصرف التجاري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي اصولاً.

 

وفيما يخص الوثائق التي يتم تصديقها وتسديد الرسم القنصلي عنها ويتبين لمديرية الجمارك العامة ترتب قيمة رسم قنصلي اعلى بنتيجة اختلاف قيمة البضاعة عن القيمة الواردة في الوثيقة المصدقة تقوم وزارة الخارجية والمغتربين باستيفاء فرق قيمة الرسم القنصلي بما لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه بالمادة /2/ من القانون رقم /2/ لعام 2018 بموجب إحالة من مديرية الجمارك العامة تتضمن مقدار الفرق ما بين الرسم المستوفى سابقا والحد الأعلى مرفقة بصورة عن الوثيقة المصدقة سابقا.

 

وأخيراً يطبق ما ورد أعلاه لغاية 31-12-2019 باستثناء البند ثانيا حيث يقتصر تطبيقه على البضائع الواصلة لغاية 31-3-2019.

 

وفي تصريح صحفي أكد الدكتور مأمون حمدان وزير المالية حرص الحكومة على معالجة أوضاع جميع الفعاليات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات اللازمة لممارسة أعمالهم وتقديم أفضل الخدمات اللازمة لهم.

 

وبين حمدان أن القرار تضمن الآلية اللازمة لمعالجة أوضاع المستوردين عن هذه البضائع المتوقفة من خلال التعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية بحيث يتم التصديق على وثائق تلك البضائع من قبل وزارة الخارجية والمغتربين بعد المصادقة عليها من قبل اتحاد غرف التجارة السورية حصراً، وتحيل مقدار الرسوم المستحقة إلى فروع المصرف التجاري السوري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي أصولاً.

 

كما تضمنت التوصية وضع الآليات اللازمة لحالات تحصيل الرسم القنصلي لدى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف تبسيط الإجراءات على السادة المستوردين إلى أبعد حد ممكن وبما يحقق الضبط والدقة في إنجاز هذه المعاملات وفق التشريعات والقرارات النافذة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها بالمحافظات تستوفي بالتنسيق مع المصرف التجاري السوري الرسوم القنصلية المقررة وفق أبسط الإجراءات.

 


عدد القراءات: 8049

اخر الأخبار