أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بياناً لها بخصوص السوريين الموجودين في الأراضي اللبنانية وكيفية استمرار إقامتهم فيها.
وذكر البيان أنه ولغاية تاريخ 31/12/2017 يمكن للسوريين تقديم طلبات الإقامة المؤقتة على أساس التعهد بالمسؤولية أو العمل بشرط وجود كفيل جديد للرعايا المنتهية إقامتهم المؤقتة أو عند انتهاء الإقامة الممنوحة لهم على كفالة المتعهد السابق أو للذين منحوا مهلة للمغادرة ولم يغادروا ضمنها.
وأضاف البيان: على الذين دخلوا إلى لبنان اعتباراً من تاريخ 04/01/2015 بصورة شرعية ضمن إطار السياحة أو التسوق دون وجود بند التعهد بالمسؤولية وتخطت فترة إقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم التقدم حصراً إلى الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية.