شارك
|

تسهيلات من المركزي للقادمين عبر المنافذ الحدودية

تاريخ النشر : 2019-04-09

 

أصدر حاكم مصرف سورية المركزي ورئيس مجلس النقد والتسليف قراراً حدد بموجبه الخدمات المصرفية المقدمة ضمن المكاتب المصرفية المحدثة من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي في المنافذ الحدودية.

 

وحدد القرار أن المكاتب المصرفية تتولى بيع وشراء القطع الأجنبي "بنكنوت" وفقاً لأحكام أنظمة القطع والقرارات النافذة بهذا الخصوص، مع فتح حسابات مصرفية للقادمين عبر المنافذ الحدودية غايتها إيداع وسحب الأوراق النقدية الأجنبية "البنكنوت" عند دخولهم وخروجهم الأراضي السورية وفق إجراءات مبسطة ومحفزة، حيث تتيح لهم إمكانية حسب المبالغ المودعة في هذه الحسابات بشكل فوري بدءاً من تاريخ عملية الإيداع التي تمت ضمن مقر المكتب، وذلك من خلال الفرع الذي يرتبط به هذا المكتب أو أي من فروع المصرف العاملة أصولاً، مع إمكانية سحب المبالغ المودعة في هذه الحسابات عند المغادرة لغرض إعادة إخراجها، على أن تتم عملية السحب ضمن مقر المكتب الموجود ضمن المنفذ الحدودي، وبما لا يتجاوز المبالغ المودعة نقداً، والمدخلة من الخارج عند القدوم حصراً، وذلك من دون أن تشمل أي مبالغ تم تغذية الحساب بها بطرق أخرى ويراعي إعلام المصرف المعني بالبيانات المتعلقة بعملية السحب قبل مدة كافية ليتمكن من تأمين السيولة اللازمة للمكتب بالتاريخ المحدد للمغادرة.

 

كما لا تخضع المبالغ التي يتم إدخالها لغاية عملية الإيداع في هذه الحسابات أو التي يتم إخراجها، والناجمة عن عملية السحب وفق أحكام البند (ب) من الفقرة /2/ من هذه المادة للسقوف المحددة لمبالغ العملات الأجنبية المسموح إدخالها/ إخراجها، وفق أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 873 م ن/ب أ تاريخ 2012 وتعديلاته مع الالتزام بالتصريح المطلوب وفق التعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

ونصّت مادة القرار الثانية على التزام المصارف بالضوابط المتعلقة بعمل المكاتب المصرفية العاملة في المنافذ الحدودية المحدثة، حيث يكون دوام المكتب على مدار الـ24 ساعة متواصلة يومياً وخلال العطل الأسبوعية والرسمية، وذلك خلافاً لأي قرارات أو تعليمات خاصة نافذة بخصوص تنظيم ساعات العمل ضمن القطاع المصرفي، على أن تتم مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإشرافية المعنية بالنسبة للمكاتب المصرفية وضمان حقوق العاملين وتعويضاتهم.

 

كما تضمنت المادة الثانية أيضاً تأمين البنية التحتية والتجهيزات والأنظمة المصرفية الضرورية ضمن مقر المكتب على النحو الذي يضمن الارتباط المباشر والفوري مع إدارة المصرف وفروعه، وتمكين أصحاب الحسابات المفتوحة عن طريق المكتب من سحب المبالغ المودعة بشكل فوري بدءاً من تاريخ الإيداع وفق أحكام البند (أ) من الفقرة /2/ من المادة الأولى من هذا القرار وتوقيف الإجراءات والسياسات المتبعة لدى المصرف وفقاً لذلك.

 


عدد القراءات: 7803

اخر الأخبار