شارك
|

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل المادة (50) من قانون العقوبات العسكرية

تاريخ النشر : 2023-12-17

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (29) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية والذي قضى بمحاكمة المدنيين الذين تشملهم هذه المادة أمام القضاء الجزائي العادي بدلاً من القضاء العسكري إلاّ إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة.

 

 

وبموجب هذا القانون أضحى يحاكم أمام المحاكم العسكرية (جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم، العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة، المدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ).

 

وفيما يلي نص القانون:

 

                                                                                   القانون رقم (29)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-5-1445 هـ الموافق 28-11-2023م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعدل الفقرات (د-و-ح) من المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته لتصبح وفق الآتي:

‌د- جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم.

‌و- العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة.

‌ح- المدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ.

المادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 4-6-1445 هجري الموافق لـ  17-12-2023 ميلادي

 

                                                                                     رئيس الجمهورية

                                                                                        بشار الأسد


عدد القراءات: 3410

اخر الأخبار