أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية قراراً يقضي بإنهاء العمل بالقرار رقم 145 لعام 2016 والذي كان يمنع دخول المستوردات إلى المناطق الحرة وإعادة العمل بالمادتين 140 و 141 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وبالمادتين 7 و 8 من نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 لعام 2003 واللتين تسمحان بإدخال المستوردات إليها.
وبينت الوزارة في قرارها وجوب إعادة الكشف على البضاعة عند إدخالها إلى المنطقة الحرة بشكل مشترك بين عناصر الجمارك مع عناصر المؤسسة العامة للمناطق الحرة لتوحيد البضاعة "أي تفريغ وتعداد البضاعة ومطابقتها للوثائق المرفقة" وقمع كل المخالفات الجمركية غير المكتشفة من قبل أمانة جمارك العبور، موضحة أنه سيستمر العمل بمنع شحن ودخول البالة “الألبسة والأحذية المستعملة” إلى المناطق الحرة.