ألغى مجلس الشعب المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها والمتعلقة بمنح العذر المخفف بـ “جرائم الشرف” وأصبح قانونا.
وجاء ذلك ضمن جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن
Syria In