أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً حدد بموجبه آلية تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي للمواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية بأن يتم تصريف المبلغ حصراً إلى الليرات السورية وفقا لنشرة سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية والمحدد في النشرة بـ 2500 ليرة سورية لكل دولار أمريكي.
ووفق قرار رئاسة المجلس يعفى من التصريف المذكور المواطنون السوريون ومن في حكمهم وهم “المهجرون بفعل العصابات الإرهابية والطلاب الدارسون في جامعات خارج البلاد وذلك لمرتين في العام والموفدون بمهمات رسمية خارج البلد والمواطنون الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر وسائقو الشاحنات والسيارات العامة العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار والعاملون في الركب الطائر والمبحر”.
وحسب القرار تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية لوضع التعليمات التنفيذية المناسبة لهذا القرار.